أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء . وعن أبي عبد الله ( ع ) مثل ذلك
وقال : يشهد شاهدي عدل على الطلاق .
( 1023 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ولا يقع إيلاء
حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء ( 1 ) .
( 1024 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن
امرأتي وضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حت تفطميه مخافة أن
تحمل عليه . فقال علي ( ص ) : ليس عليك في الاصلاح إيلاء . قال
جعفر بن محمد ( ع ) ( 2 ) : ليس هذا بإيلاء ولا شئ عليه .
( 1025 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لو أن رجلا حلف أن لا يبتنى
بامرأته سنتين ، لم يكن مؤليا .
( 1026 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : وإذا هجر الرجل امرأته
سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين ، فليس ذلك بإيلاء . وليأتها .
( 1027 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فسأله عن رجل آلى من امرأته ،
فظاهر منها في ساعة واحدة . قال : كفارة واحدة .
( 1028 ) وعنه ( ع ) أنه قال ، في المؤلى إذا أوقف : فلا ينبغي ( 3 )
أن يجبره الامام على أن يفئ . يعني ( ع ) أن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره
بين أن يفئ أو أن يطلق . فإن لم يفئ أو لم يطلق أجبره الامام على أن يفئ أو
يطلق ، وجعل الخيار في ذلك إليه ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أوقف
بعد انقضاء الأربعة الأشهر .
( 1029 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أفاء المؤلى فعليه الكفارة .
هامش
( 1 ) س حذ ، ( إيلاء ) .
( 2 ) ى - قال أبو جعفر ع .
( 3 ) د ، ى - فلا ينبغي للحاكم أن يجبره إلخ .