( 1012 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من استثنى في الطلاق فليس طلاقه
بطلاق ، إذا أظهر الاستثناء . وإن أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ
بالعلانية ( 1 ) !
فصل ( 2 )
ذكر الخلع ( 2 ) والمباراة
( 1013 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع )
قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته :
إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيتك ( 3 ) كذا وكذا ، فيقول
هو : وأنا أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك . فما تراضيا عليه من ذلك ،
جاز لهما . قال : جعفر بن محمد ( ع ) : إذا قالت المرأة لزوجها : لا أطيع
لك أمرا ولا أبرأ لك قسما ، ولا أغتسل من جنابة ، ولأوطئن فراشك ،
ولأدخلن عليك بغير إذنك ، أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا
مفسرا أو مجملا ، أو تقول : لا أقيم حدود الله فيك ، جاز له أن يخلعها
على ما تراضيا عليه مما أعطاها وغيره يأخذه منها من ذلك ما اتفقا عليه
ويخلعها ، والخلع تطليقة بائنة . وليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد
نكاح مستقبل ، فتكون عنده على ما بقي من الطلاق ، وذلك لقول
هامش
( 1 ) حش ى - وهذا كالرجل يريد أنه يطلق امرأته فيقول : أنت طالق إن شاء الله ،
من مختصر الايضاح .
( 2 ) حش س - الخلع كالنفع ، النزع ، والخلع مهلة . والخلع بالضم - طلاق المرأة ببذل
منها أو من غيرها .
( 3 ) ى - فإني أعطيك .