الله ( ع ج ) ( 1 ) ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا
أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما
فيما افتدت به .
( 1014 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الخلع أن يتداعى
الزوجان إلى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته ، على أن تعطيه شيئا
من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه ، فتبرئه منه به ( 2 )
أو على غير ذلك ( 3 ) ، وذلك ( 4 ) إذا لم تتعد في القول . ولا يحل له أن يأخذ
منها إلا دون ما أعطاها ، وإن تعدت في القول وافتدت منه من غير ضرر منه
لها بما أعطاها وفوق ما أعطاها ، فذلك جائز .
( 1015 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يكون الخلع والمباراة إلا في
طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق والتخيير ، وبشهادة شاهدين .
( 1016 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا جاء النشوز من
قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل ، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا
عليه . وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ،
فلا يأخذ منهما إلا دون ما أعطاها .
( 1017 ) وعن علي ( ع ) أنه قال ، في قول الله عز وجل ( 5 ) : فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها . قال : ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا
الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا .
هامش
( 1 ) 2 / 229 .
( 2 ) ع ، ز ، د ، ى ، ط - فتبين ، س فتبرئه . حش س ، به يعني بالخلع .
( 3 ) حش س - أي إعطاء كل ما أخذت منه .
( 4 ) حش س - أي الخلع على بعض ما أعطاها .
( 5 ) 4 / 35 .