( 1030 ) وعنه ( ع ) أنه قال : العبد إن آلى من امرأته ، لزمه الايلاء ،
وحده شهران ، فإذا مضى الشهران أوقف .
( 1031 ) وعنه ( ع ) أنه قال : كل إيلاء دون الحد ، فليس بإيلاء .
( 1032 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في فيئة المولى : إذ قال
الرجل : قد فعلت وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا إيلاء .
( 1033 ) وعنه ( ع ) أنه قال : وإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته
أربعة أشهر ، لم يكن فيه إيلاء . فإن حلف على أكثر من أربعة أشهر ،
كان الايلاء ، وليس له في الأربعة الأشهر وما دونها إيلاء .
فصل ( 4 )
ذكر الظهار
( 1034 ) قال الله تعالى ( 1 ) : الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن
أمهاتهم ، إلى آخر ذكر الظهار . روينا ( 2 ) عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه
قال : جاء رجل إلى النبي ( صلع ) فقال : يا رسول الله ، إني ظاهرت
من امرأتي ، فقال : اذهب وأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي . قال : فصم
شهرين متتابعين ، قال : لا أستطيع ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ،
قال : ليس عندي ، قال رسول الله ( صلع ) : خذ هذا البر فأطعمه ستين
مسكينا ، فقال : والذي بعثك بالحق ( 3 ) ، ما أعلم بين لابتيها ( 4 ) أحدا
هامش
( 1 ) 58 / 2 .
( 2 ) س و - عن جعفر بن محمد ع .
( 3 ) س ، ز ، ط . ى ، ع ، د - بالحق نبيا .
( 4 ) ى حش اللابة الحرة ، وفي الحديث ما بين لابتي المدينة .