( 1006 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن الرجل قال لامرأته :
أنت علي حرام ، قال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت :
أحلها الله لك ثم تحرمها أنت ، إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل
الله له حرام عليه ( 1 ) ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة ، قيل له : فقول
الله ( ع ج ) ( 2 ) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة
أزواجك ، الآية ، فجعل الله عليه كفارة ، فقال : كان رسول الله ( صلع ) قد
خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت ( 3 ) ،
فحلف لها أن لا يقربها بعد وحرمها على نفسه وأمرها أن تكتم ذلك ، فأطلعت
عليه حفصة ، فأنزل الله ( ع ج ) : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
لك تبتغي مرضات أزواجك إلى قوله : وأبكارا ( 4 ) ، فأمره بتكفير اليمين
التي حلف بها . فكفر بها ورجع إليها . فولدت منه إبراهيم وكانت أم ولد
له ( صلع ) .
( 1007 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الخيار ، فقال :
إن زينب قالت لرسول الله ( صلع ) : ألا تعدل وأنت رسول الله ؟ وقالت
حفصة : لو طلقتنا لوجدنا في قومنا أكفاء . فأنف الله لرسوله ( صلع )
فاحتبس الوحي عنه عشرين يوما ، ثم أنزل الله ( ع ج ) ( 5 ) : يا أيها النبي
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن
وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن
الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما . واعتزلهن رسول الله ( صلع ) تسعا
هامش
( 1 ) س ، ز ، د ، ط ، ع . ى - فجعل ما أحل الله له حراما .
( 2 ) 6 / 16 .
( 3 ) حش ى - أي غضب .
( 4 ) 66 / 1 - 5 .
( 5 ) 33 / 28 - 29 .