وعشرين ليلة في مشربة ( 1 ) أم إبراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن ، فاخترنه . ولو
اخترن أنفسهن لكانت لهن واحد بائنة .
( 1008 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إنه إذا خير الرجل امرأته ، فلها الخيار
ما دامت في مجلسها ، ولا يكون ذلك إلا وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه ،
فإن اختارته فليس بشئ ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وهو خاطب
من الخطاب ، تزوجه نفسها إن شاءت من يومها ، وليس ذلك لغيره حتى
تنقضي عدتها ، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها أو
قبلها قبل أن تتكلم ، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان .
( 1009 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض
وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز . وإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي
عدتها توارثا . وإن انقضت عدتها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد
أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج ( 2 ) .
( 1010 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يجوز طلاق المجنون المختبل
العقل ، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ، ولا طلاق النائم وإن لفظ به
إذا كان نائما لا يعقل ، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ، ولا
طلاق الصبي قبل أن يحتلم .
( 1011 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الطلاق لا يتجزأ ، إذا قال الرجل
لامرأته على ما يجب من الطلاق : أنت طالق نصف تطليقة ، أو ثلثا ( 2 )
أو ربعا أو ما أشبه هذا ، فهي واحدة .
هامش
( 1 ) حش ى - المشربة الغرفة بفتح الراء لغة في المشربة .
( 2 ) حش ى - من مختصر المصنف : إذا مات الرجل فقالت امرأته قد كان طلقني في مرضه
ومات وأنا في العدة ، وقال الورثة بل طلقك في الصحة وقد انقضت العدة ، فالقول قول المرأة ،
وإذا قرب الرجل ليقتل فهو بمنزلة المريض .
( 3 ) ى - ثلثا تطليقة .