إذا كان في نساء الاسلام قلة ، فلما كثر المسلمات قال الله ( ع ج ) : ولا
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، وقال ( 1 ) : ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
( 943 ) ونهى رسول الله ( صلع ) أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد
مسلمة . ولا تنكح المشرك مسلمة ، وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة فلا
بأس أن يدعها عنده إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها وله أن يتزوج عليها
ثلاثا من المسلمات إن علمن بها .
( 944 ) فإن تزوج مسلمة وعنده مشركة ، فقد جاء عن أبي جعفر
محمد بن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة
نصرانية أو يهودية ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال :
لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها أقامت . وإن شاءت أن تذهب
إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها ثلاثة أشهر ،
يعني إن لم تكن تحيض ، فقد حلت للأزواج من غير طلاق . قيل له :
فإن طلق عنها النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، هل له
أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم .
( 945 ) وعن علي ( ص ) أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج
مشرك قال : إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت
عدتها ، فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، فإن أسلم بعد ما انقضت
عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا . وإذا
أسلم الرجل ، وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم
واختار بقاءها عنده ، أبقاها على النكاح أيضا .
( 946 ) وعنه ( ع ) أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان أو
هامش
( 1 ) 60 / 10 .