أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما
أحله الله له ( 1 ) ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : وإن كان للرجل امرأتان فله
أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ، ويقسم للواحدة ليلتها ،
وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث . ويخص
بالرابعة من شاء منهن ، وإن كن أربعة لم يفضل واحدة منهن على الأخرى .
( 956 ) وعن علي ( ص ) أنه سئل عن قول الله ( تع ) ( 2 ) : وإن امرأة
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحا والصلح خير ، الآية ، فقال : عن مثل هذا فاسألوا ذلك الرجل يكون
له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون دميمة ( 3 ) فيميل عنها ويريد
طلاقها ، وتكره هي ذلك ، فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت ، أو على
أن تضع له حظها من ذلك .
( 957 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الرجل تكون عنده المرأة الواحدة
أو الثلاث فيتزوج بكرا ، قال : إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال ،
وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه .
( 958 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن الرجل تكون عنده
النساء ، يغشى ( 4 ) بعضهن دون بعض قال : إنما عليه أن يبيت عند كل
واحدة في ليلتها ويقيل عندها في صحبتهم ، وليس عليه أن يجامعها إن لم
ينشط لذلك .
( 959 ) وعن علي ( ص ) أنه قال في الرجل تكون عنده النساء فيخرج
إلى السفر ، قال : إذا انصرف ، بدأ بمن لها الحق !
هامش
( 1 ) حش ى - أي ما أحب من وطء سريته أو عبادة أو صنعة وغير ذلك .
( 2 ) 4 / 128 .
( 3 ) حش ى - أي بلا حسن ، حش س - قبيحة .
( 4 ) حش س - غشيها أي جامعها .