برئ إلى الله ممن يفعله ، والقرآن ينطق بهذا ، قال الله تعالى ( 1 ) : والذين
هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هو العادون ، فلم يبح الله تعالى وطء
الفروج إلا بوجهين : بنكاح أو بملك يمين .
فصل ( 12 )
ذكر نكاح العبيد
( 937 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن رسول
الله ( صلع ) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة
زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ،
وقال أبو محمد ( ص ) ( 2 ) : المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن
سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق .
( 938 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، ولا
يحل له غير ذلك . قال جعفر بن محمد ( ص ) ( 3 ) : يعني من الحرائر ، ليس
للعبد أن يتزوج فوق حرتين وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن
مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما يشاء ، ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه
ذلك مولاه ، وأذن له فيه .
( 939 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) : إذا أراد الرجل أن ينكح أمته
هامش
( 1 ) انظر 859 ، 23 / 5 - 7 .
( 2 ) ى ، ط ، ع ، د ، ز - قال جعفر بن محمد ، س - أبو محمد ص .
( 3 ) س - قال أبو محمد ، ى - قال أبو جعفر .