أكثر من أربع نسوة حرائر قال : تترك له التي نكح أولا من الأختين والأربع
الحرائر ( 1 ) أولا ، فأولا وتنزع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر .
( 947 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا خرج الحربي إلى
دار الاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته ، فهما على النكاح .
( 948 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : أقروا أهل الجاهلية على ما
أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث ، يعني ( ع ) إذا وافق ذلك حكم
الاسلام .
فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه ، فرق بينهما .
( 949 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في مجوسية أسلمت قبل يدخل بها
زوجها وأبى أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، قال : لم يزدها الاسلام
إلا عزا ( 2 ) .
( 950 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ،
فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها ، فهما على النكاح . وإن انقضت
العدة ثم تاب ، فهو خاطب من الخطاب . وإن لحق بدار الحرب انقطعت ( 3 )
عصمته عنها وإن ارتدا جميعا أو لحقا بدار الحرب ثم أسلما واستتيبا
فتابا فهما على النكاح .
( 951 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إن خرجت امرأة من أهل الحرب
إلى دار الاسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها
هامش
( 1 ) س ، ط ، ز ، د ، . ى د - أربع حرائر .
( 2 ) حشي ى - من مختصر الآثار - وإذا أسلمت الذمية قبل أن يدخل بها زوجها الذمي
فقد ملكت نفسها ولا عدة عليها منه ، ولها نصف المهر ، وإن أسلم في حال إسلامها فهي على النكاح .
وإن تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا إذا أسلم .
( 3 ) ى ، د ، ع ، ط . ز - انقصمت ( صح ) . س - انقضت .