سبيل وتتزوج إن شاءت ولا عدة عليها . فإن أسلم زوجها فهو خاطب من
الخطاب .
( 952 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في
دار الحرب .
( 953 ) وعنه ( ع ) أنه قال إذا سبى الرجل وامرأته من المشركين .
فهما على النكاح . ما لم يكن أحدهما سبى ( 1 ) وأحرز في دار الاسلام دون
الاخر . فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما !
فصل ( 14 )
ذكر القسمة بين الضرائر
( 954 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، الآية ، فأخبر الله ( تع )
أن العدل بين النساء لا يستطاع ، لان المرء قد يستطيع العدل عليهن في
النفقة والمبيت والعطية وغير ذلك مما يملكه ، ولا يستطيع العدل بينهن
في الهوى والشهوة والنشاط إلى الجماع ، فواجب عليه أن يعدل فيما يستطيعه ،
لان الله عز وجل إنما رخص من ذلك فيما لا يستطاع ( 3 ) وأمر بالعدل في موضع
آخر ، وهو الذي يستطاع ، وقال ( 4 ) : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
( 955 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه أن
عليا ( ع ) قال : للرجل أن يتزوج أربعا ، فإن لم يتزوج غير واحدة ، فعليه
هامش
( 1 ) ى - سى .
( 2 ) 4 / 129 .
( 3 ) ى ، ز ، د ، ط ، ع . س - يستطيع .
( 4 ) 2 / 286 .