( 933 ) وعن علي ( ع ) أنه كره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شركة ( 1 )
لغيره .
( 934 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن نكاح المكاتبة ، فقال : انكحها إن
شئت ، يعني بإذن السيد وإذنها ، وإن كان العتق جرى فيها . وسنذكر
كيف يجزى العتق في المكاتبين في موضعه إن شاء الله تعالى ، وقال عليه
السلام : واعلم أن ما ولدت من ولد في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق
منها ، ويرق منه ما رق ( 2 ) منها .
( 935 ) وعنه أنه قال : أرادت عائشة أن تشترى بريرة . فاشترط عليها
مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذ لك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلع ) .
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال القوم يشترطون شروطا
ليست في كتاب الله ؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ،
وشرط الله آكد . وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد . فلما عتقت بريرة
خيرها رسول الله ( ص ) ، وكان لها زوج زوجته وهي مملوكة . فاختارت
نفسها ، فقال رسول الله ( ص ) لها : اعتدى ثلاث حيض ، قال جعفر
ابن محمد ( ص ) : وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله ( صلع )
مملوكا . وإنما تخير في المملوك ، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته .
( 936 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا يحل لرجل أن يطأ مملوكة له
فيها شريك . وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه نهى نهى عن عارية الفروج . كالرجل
يبيح للرجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها من غير نكاح
ولا ملك يمين ، وقال جعفر بن محمد ( ص ) عارية الفروج هو الزنا ، وأنا
هامش
( 1 ) س ، ع - شرط .
( 2 ) س ، ع ، ط ، ز . ى - ما يرق منها .