عبده قال له : قد أنكحتك فلانة . ويعطيها من قبله شيئا ما كان ، ولو كان
مدا من الطعام ( 1 ) .
( 940 ) وعنه أنه قال : إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء
بغير طلاق ، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها منه إذا
شاء بغير طلاق . فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء من زوجها
المملوك . وبيعها طلاقها منه ، فإن أقرها المشترى على النكاح ، كانت
بحالها عند البائع ( 2 ) .
( 941 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر
يدور إليها ملكه أو شقصا منه فقد حرمت عليه وحرم عليها أن تبيح له نفسها ،
لان العبد لا يجوز له أن ينكح مولاته .
فصل ( 13 )
ذكر نكاح المشركين
( 942 ) قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ،
وقال تبارك اسمه ( 4 ) : اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله : والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب الآية . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه
عن آبائه عن علي ( ص ) أنه قال : إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ،
هامش
( 1 ) س - الطعام ، ع - طعام ، ى - طعامه .
( 2 ) حش ى - من مختصر الآثار قال جعفر بن محمد ع وإذا بيعت الأمة ولها زوج حر
فهي امرأته ولا يحل فرجها للمشترى حتى يطلقها زوجها أو يموت عنها وتعتد .
( 3 ) 2 / 221 .
( 4 ) 5 / 5 .