( 923 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة
قال : يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان
دخل بها ، وإن لم يدخل بها ، فلا شئ عليه .
( 924 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في رجل نكح أمة ، فوجد بعد ذلك طولا
لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى له أن ينكح الحرة على
الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ويقسم بينهما ، للحرة ليلتين وللأمة ليلة ( 1 ) .
وكذلك يفضل الحرة في النفقة . من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من
الكفاية .
( 925 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا نكح الرجل الأمة
وهو لا يجد طولا لحرة وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة
فنكحها ، ولم علم أن عنده أمة ، فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت
وإن شاءت فارقته إذا كان قد رغب في الأمة . وإن فارقته قبل أن يدخل
بها فلا شئ لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ،
فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار .
( 926 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا ينكح الحر من الإماء إلا واحدة
بعد أن يكون قد خشي العنت ولم يجد طولا للحرة ، وليس له أن ينكح أمة
على أمة ، لأنه لا يخشى العنت .
( 927 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط
عليه أن ما ولدت منه من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز .
( 928 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط
هامش
( 1 ) س ، ط ، ع ، ز . د ، ى - ليلة واحدة .