خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهارا ، وعليهم أن يخلوا بينها وبينه ليلا ، وعليه
نفقتها إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة لها عليه ، ولا
يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك ، من ليل أو نهار ( 1 ) .
( 929 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن مملوكة بين رجلين
زوجها أحدهما ، والاخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب
لم يجز النكاح ، يعني إذا لم يكن أذن لصاحبه ، ولا أطلق له في أن يزوج
ولا أجاز فعله .
( 930 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يحل للمسلم تزوج الأمة المشركة
لان الله عز وجل إنما أباح المؤمنات لقوله تعالى ( 2 ) : من فتياتكم المؤمنات ،
وقد كره ذلك رسول الله ( صلع ) لئلا يسترق اليهود والنصارى أبناء المسلمين .
( 931 ) عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل له ولد طفل ،
وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن
يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون ( 3 ) لولده عليه ثمنها ، وقال :
لا يحل لرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه ، إلا أن يضطر إليه ،
فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه .
( 932 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها ( 4 )
فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه قال : قد أثمت وأثم ابنها ، وأكره
للأب أن يطأها ، وليس يفسد الحرام الحلال .
هامش
( 1 ) حش ى - يصلح للزوج أن يدخل بها حتى يجيز نكاحها المولى الثاني فإن لم يجزه
فسخ النكاح ، من مختصر الآثار .
( 2 ) 4 / 25 .
( 3 ) د ، ز ، ع ، ط ، ى - ويكون ، س - ليكون .
( 4 ) حش ى - وعلى ابنها الحد في ذلك إن كان بالغا - من النجاح .