( 919 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا .
يعني كثيرا ، وقال : إنهن ينسين .
فصل ( 11 )
ذكر نكاح الإماء
( 920 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، إلى
قوله : ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ، فلم يبح عز
وجل نكاح الإماء إلا بشرطين ، بأن لا يجد الرجل طوالا إلى حرة ، وأن
يخشى العنت . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن عليا
( ع ) قال : لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت ، يعني الزنا ، ولا
ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر ، يعني إذا كان
يجد طولا إلى حرة ، أو كانت عنده حرة ، أو كان لم يضطر إلى النكاح .
( 921 ) وعن وأبي جعفر عبد الله ( ص ) أنهما قالا : لا بأس بنكاح
الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك . قال أبو جعفر ( ع ) : ولا يتزوج الحر
الأمة حتى يجتمع فيه شرطان ، العنت وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره
نكاح الأمة من غير ضرورة إلا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي أن
لا يفعله إلا من اضطر إليه ولم يجد غيره .
( 922 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة
ولا الكافرة على المسلمة .
هامش
( 1 ) 4 / 25 .