وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ولدت الجارية من الزنا لم
تتخذ ظئرا ، أي مرضعة ( 1 ) .
( 912 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت ،
فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : إن أحل لهما ما صنعا فلا بأس .
( 913 ) وعن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما رخصا في استرضاع
لبن اليهود والنصارى والمجوس ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أرضعوا لكم
فامنعوهم من شرب الخمر وأكل ما لا يحل أكله .
( 914 ) وعنه ( ع ) أنه قال : رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من
رضاع الناصبية ، فاحذروا الناصبية ( 2 ) أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادوهم .
( 915 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل أرضعته خادمته ، أيحل له بيعها ؟
قال : لها عليه حق .
( 916 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل
ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا ، ثم أرضعت بلبن فجور . قال : من
أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها ، لان لبن الحرام لا يحرم
الحلال .
( 917 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ،
قال : إذا أرضعته عتق .
( 918 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في رجل نكح امرأته فأعطاها صداقها
ولم يدخل بها ، ثم علم أن بينها وبينه رضاعا ، قال : ترد إليه ما أخذت منه .
هامش
( 1 ) حش ى - اختصار الآثار : ونهوا ( ص ) عن الاسترضاع بلبن الفجور كالتي
تزني فتلد من الزنا ، لا ينبغي ان تسترضع ولا أن تتخذ ظئرا هي ولا ابنتها المولودة من الزناة .
( 2 ) س ، ى ، د ، ز ، - ع ، ط - النصاب .