فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد فرضع صبي
من لبن هذه ، وصبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهما ( 1 )
على بعض وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل قد
جمعهما . فهما جميعا والداه من الرضاعة .
( 907 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : الرضاعة من قبل الأب تحرم
ما يحرم ( 2 ) من النسب .
( 908 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله عن جارية له ولدت
عنده فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له : إني قد أرضعتها ، قال ( ع ) :
تجر إلى نفسها وتتهم ولا تصدق .
( 909 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما
وجارية ، ثم أنكرت ، قال : تصدق إذا أنكرت ، قيل : فإن عادت فقالت :
قد أرضعتهما ؟ قال : لا تصدق ، فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة ( 3 )
المأمونة غير المتهمة في الرضاع ، جائزة ، فإن لم تكن مأمونة أو كانت
تتهم لم تجز شهادتها .
( 910 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا أوجر الصبي أو أسعط ( 4 ) باللبن
يعني في الحولين ، فهو رضاع .
( 911 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن مظاءرة ( 5 ) ولد الزنا .
هامش
( 1 ) س - بعضهم .
( 2 ) س - ما تحرم .
( 3 ) ط - الشاهدة .
( 4 ) د - استعط .
( 5 ) حش ى - ظأرت المرأة إذا اتخذت ولدا ترضعه .