والكثير ، ومن قال إنه لا يحرم منه إلا ما أنبت اللحم والدم وشد العظم ،
فالقليل منه يدخل في ذلك ، لأنه ينبت من اللحم والدم ويشد من العظم
جزءا إذا اجتمع مع غيره بمقدار كميته ( 1 ) .
( 902 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الرضاع بعد الفطام ( 2 ) .
( 903 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : ما كان في الحولين فهو رضاع ،
ولا رضاع بعد الفطام ، قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة .
( 904 ) وعنه ( ع ) أن رجلا سأله فقال : إن امرأتي أرضعت جارية لي
كبيرة لتحرمها على ، فقال : أوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك ، ولا رضاع
بعد فطام .
( 905 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت
جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا . قد نزلت بمنزلة الأخت من
الرضاعة من قبل الأب ، لأنها رضعت بلبنه .
( 906 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لبن الفحل يحرم ( 4 ) . ومعنى لبن الفحل
أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء . وكل من رضع من ذلك اللبن
هامش
( 1 ) ط ، ز - كيفيته .
( 2 ) ى حش - وها هنا وجهان من المعاني ، أحدهما أنه لا ينبغي أن يرضع الطفل بعد الفطام ،
فمن أرضع بعده فقد تعدى الحد لان الله عز وجل قد حد في ذلك حولين كاملين حيث يقول : والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين ، ومن فطم قبل الفطام ، فلا بأس بذلك لقوله عز وجل : لمن أراد
أن يتم الرضاعة ، وثانيهما أنه لا يعد الرضاع بعد الفطام رضاعا ، أي لا يحرم الرضاع بعد الفطام ،
وذلك كجارية كبرت وفطمت ، ثم أرضعتها المرأة لم يكن ذلك رضاعا ولم تحرم الجارية على زوج
المرأة ولا لابنها ، من النجاح .
( 3 ) 2 / 233 .
( 4 ) هذه الرواية ناقصة في س .