رسول الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع
أن أصبر ، قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها وليه .
( 898 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا جاء نعى
الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنها طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، ثم
جاء زوجها بعد ، فهو أحق بها من الذي تزوجها ، دخل بها أو لم
يدخل ، فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحق من فرجها !
فصل ( 10 )
ذكر الرضاع
( 899 ) قال الله جل ذكره وذكر تحريم ذوات الأرحام فقال بعد ذلك ( 1 ) :
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، روينا عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب ، فالتنزيل في هذا أنه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبنه
جارية ، حرمت عليه وعلى أبيه وعلى أجداده من قبل أبيه وأمه ما ارتفعوا .
وعلى بنيه وبنى بنيه وبنى بناته ما تناسلوا ، فإذا كان المرضع غلاما حرمت
عليه المرأة التي أرضعته وأولادها وأولاد الرجل الذي رضع بلبنه ، ولا يتزوج
الرجل ابنته من الرضاعة ولا بنات ابنته ما تناسلوا ، ولا أخته ولا بنات
أخته ولا بنات أخيه من الرضاعة ، ولا عمته ولا خالته من الرضاعة ، ولا
يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين المرأة وعمتها من الرضاعة ، ولا بين
المرأة وخالتها من الرضاعة . وهكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من
هامش
( 1 ) 4 / 23 .