( 887 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ص ) أنهم قالوا في
الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها ، قالوا : لا يحرم عليه ذلك
امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال . قال أبو جعفر ( ع ) :
فإن فجر بامرأة لم يتزوج ابنتها ولا أمها من النسب ، ولا من الرضاعة ( 1 ) .
( 888 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن
ينكحها نكاحا صحيحا ، قال ( 2 ) : فإن تابا فلا بأس بذلك .
( 889 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة ، فزنت قبل أن
يدخل بها فرق بينهما ، ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ، يعني
بالفرقة إذا كان الزوج أراد ذلك ، فأما إن أقام على نكاحها ، فقد ذكرنا
فيما تقدم ما جاء عن أهل البيت ( ص ) في نكاح الفواجر .
( 890 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن المريض
يشفى ( 3 ) على الموت فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : لا بأس بذلك ،
والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب .
( 891 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن رجل تزوج
أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : يثبت نكاح الأخت التي بدأ
باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح
من سواهن فإن لم يعلم من بدئ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كله .
( 892 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في امرأة توفى زوجها وهي حبلى ،
وتزوجت قبل أن تمضي الأربعة الأشهر والعشرة ، قال : يفرق بينهما ولا
هامش
( 1 ) حش ى - قال في مختصر المصنف ومن فجر بامرأة ثم ولدت بعد ذلك بنتا لم ينبع
له أن يتزوج ابنتها لمكان الشبهة . س ، ع ، ى ، ط - الرضاع .
( 2 ) س مذ ( قال ) .
( 3 ) حش ى - أشفى المريض على الهلاك أي أشرف .