له حلال ( 1 ) ، وقال في قول الله ( ج ) ( 2 ) : في حجوركم : الحجر الحرمة
التي في حرمتكم ، وذلك مثل قوله ( تع ) ( 3 ) : أنعام وحرث حجر ، يقول محرمة .
( 873 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا كانت الأمة لرجل فوطئها ، لم تحل
له ابنتها بعدها . الحرة والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الام إذا وطئ ابنتها ،
لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة .
( 874 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل تزوج
امرأة فتنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : إذا
رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها .
( 875 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 4 ) : ولا تنكحوا
ما نكح آباؤكم من النساء ، قال : إذا نكح رجل امرأة ثم توفى عنها أو
طلقها ، لم تحل لاحد من ولده ، إن دخل بها ، أو لم يدخل بها . ولا يتزوج
الرجل امرأة جده وهي محرمة على ولده ما تناسلوا ( 5 ) .
( 876 ) وعن علي ( ع ) أنه كشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد
ذلك للحسن ( ع ) وقال له : لا تدن منها فإنها لا تحل لك . وهذا إنما
يكون إذا نظر الأب منها إلى ما يحرم على غيره لشهوة ، فأما إن نظر إليها
لغير شهوة ، مثل أن يقبلها عند الشراء ، أو ينظر إليها وهي في ملك غيره ،
فليس ذلك مما يحرمها على ابنه . قال أبو جعفر ( ع ) : لا بأس للرجل
هامش
( 1 ) حش ى - من مختصر الآثار إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها أو ماتت قبل أن يدخل
بها ، حل له نكاح ابنتها .
( 2 ) 4 / 23 .
( 3 ) 6 / 138 .
( 4 ) 4 / 22 .
( 5 ) حش ى - قال في مختصر الآثار عن جعفر بن محمد أنه قال في الرجل يتزوج المرأة
فيموت عنها أو يطلقها قبل أن يدخل بها ، هي محرمة على بنيه ما تناسلوا ، وآبائه ما ارتفعوا ،
وإذا نظر إلى أمته نظر شهوة أو باشرها أو وطئها أو نظر إلى عورتها ، حرمت على بنيه وعلى آبائه .