( 881 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج
أختها حتى تنقضي عدتها .
( 882 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ،
وبين المرأة وخالتها ( 1 ) .
( 883 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يتزوج
الرجل بنت رجل وامرأته ، يعني أن تكون البنت من غير المرأة ، أو أم ولده
غير أم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء .
( 884 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى
السرية ، هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره ، أو يطأها إن كانت
مملوكة له بملك اليمين ؟ قال : أما ما كان قبل النكاح ، يعني نكاح الأب ،
فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك ، فإني أكرهه .
( 885 ) وقد روينا عن وجه آخر ( 2 ) أنه قال ( ع ) : أيما رجل طلق
امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا ، فلا بأس أن يتزوج ولدها بنات
زوجها الأول من غيرها ، والوجه الذي كرهه في الرواية الأولى ما دخلته
الشبهة ، وكان الولد فيه قريبا من الفرقة ، فأما إذا لم يكن في ذلك شبهة
وتباعد الولد ( 3 ) من الفرقة أو الموت ، فليس في ذلك ما يكرهه ، والله أعلم .
( 886 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق
إحداهن ، قال : ليس له أن يتزوج خامسة ( 4 ) حتى تنقضي ( 5 ) عدة التي طلق .
هامش
( 1 ) حش ى - ويجمع بين بنى الأعمام والعمات وبين بنى الأخوال والخالات ، من الينبوع .
( 2 ) س . ط ، د ، ز ، ع ، ى . - وقد روينا عنه من وجه آخر .
( 3 ) ى ، ع - المولود .
( 4 ) حش ى - قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن في كتاب الرشد والهداية : إن الله أحل
لمن أراد النكاح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أربع نسوة ، فمن تعدى فنكح الخامسة حرمت عليه
هي والأربع .
( 5 ) س تقضى .