ينظر إلى الجارية يريد شراءها أن يطأها ابنه إذا ملكها ، إلا أن يكون
نظر إلى عورتها .
( 877 ) وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا جرد الرجل جارية ،
ووضع يده عليها لم تحل لأبيه ولا لولده .
( 878 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : وأن تجمعوا
بين الأختين إلا ما قد سلف ، يعني بالنكاح ، قال : ولو أن رجلا نكح
امرأة ، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن
ينزع ( 2 ) عنها .
( 879 ) وعن علي ( ع ) أنه نهى أن يجمع الرجل بين الأختين المملوكتين
بالوطء ، وفي حديث آخر : أنه سئل عن ذلك فقال : أحلتهما آية وحرمتهما
أخرى ( 3 ) وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : قد
بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب على المؤمنين أن ينتهوا عما نهى
نفسه وولده .
( 880 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا كان عند الرجل
أختان مملوكتان ، فنكح ( 4 ) إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي
له أن ينكح ( 5 ) الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا
يجزيه أن يهبها لولده . فإن وطى الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ،
وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره .
هامش
( 1 ) 4 / 23 .
( 2 ) حش ى - نزع نزوعا أي ذهب .
( 3 ) س - حذ أخرى .
( 4 ) س ، ز . ط ، د ، ى ، ع - فوطئ .
( 5 ) س ، ز ، ط ، د ، ى ، ع - يطأ .