( 854 ) وعن جعفر بن محمد أنه قال : من تزوج امرأة وشرط المقام
بها في أهلها أو بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ما
لم يحل حراما أو يحرم حلالا .
( 855 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة على أن
يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا
معلوما اتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ،
والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب وإن شاء طلقها ، وإن رضيت
هي بعد ذلك ما شرط عليها ، وكرهت الطلاق ، فالامر إليها إذا صالحته ،
قال الله ( 1 ) ( ع ج ) : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا
جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير ، وهذا إذا كره الرجل
المرأة وأراد أن يطلقها ( 2 ) وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظها من
القسمة لها أو من النفقة عليها أو على بعض ذلك ، واتفقا على ما اصطلحا
عليه من ذلك ، فالصلح جائز .
( 856 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها
لتكتفئ صحفتها ( 3 ) إن الله رازقها .
( 857 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ولا يتزوج الرجل المرأة
على طلاق أخرى .
( 858 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه حرم نكاح المتعة ، وعن علي ( ع )
هامش
( 1 ) 4 / 128 .
( 2 ) ط ، ع ، ى - وأراد طلاقها .
( 3 ) حش ى من - الغر ؟ بين وفي الحديث : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها ، وإنما
هو تفعل من ( كفأت القدر ) ، إذا كفيتها لتفرغ ما فيها ، وهذا مثل لإمالة الغرة ( ؟ ) حق صاحبتها
من زوجها إلى نفسها ، فقال الكسائي : يقال كفأت الاناء إذا كفيته وأكفأته وكفأته إذا
أملته ، وكفئ الاناء أي ألقاء على وجهه .