فنكحها ، وهي ترى أنه حر ( 1 ) قال : إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت
فارقته . قال أبو جعفر محمد ( ع ) : فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن
لم يدخل بها فليس لها شئ ، يعني إذا اختارت فراقه ، قال : فإن دخل بها
بعد ما علمت أنه مملوك فهو أملك بها .
( 862 ) وعن علي ( ع ) ( 2 ) أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه ،
ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته . فقضى بها لصاحبها ، وقضى على الذي غر
الرجل الذي زوجه بها ، أن يفدى ولده منها بم أعز وهان ، وأبطل ما أعطاها
زوجها من الصداق ( 3 ) كما أصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد ( ع ) ( 4 ) :
فإن لم يكن غره بها أحد ، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا ، لم يسترق
ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة ، ولكن يقوم عليه بقيمته ، فإن كان
تزوجها وهو يعلم أنها مملوكة فولده منها رقيق .
( 863 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اشترى جارية فأولدها ، ثم استحقها
رجل ، أخذها وقيمة الولد .
( 864 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن مجبب ( 5 ) دلس بنفسه لامرأة
فتزوجته ، فلما دخل بها ( 6 ) اطلعت منه على ذلك ، فقامت عليه . قال :
يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها ، وإن لم
يدخل بها فعليه نصف المهر . قيل له : فما تقول في العنين ؟ قال : هو
مثل هذا سواء .
هامش
( 1 ) س ، ط ، ع . ى ، د ، - وظنته كما قال حرا .
( 2 ) ى - وعنه ( أبو جعفر ) .
( 3 ) ى ، ع ، ز ، د - بما . س ، ط ، ط ، - كما .
( 4 ) س - قال أبو جعفر ع . ط ، ز ، ع ، ى ، د - قال جعفر بن محمد ع .
( 5 ) حش ى - أي الذي قطع قضيبه ، من النجاح .
( 6 ) حش ى - يعني إدخال الستر .