فصل ( 7 )
ذكر الشروط في النكاح
( 851 ) وقد ذكرنا فيما تقدم ما ثبت عن أهل البيت ( ص ) في الشروط ،
أنه لا يثبت منها إلا ما وافق الكتاب والسنة ، وما خالف ذلك فهو باطل .
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قضى في
رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها
سرية ، أن المرأة التي يتزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال :
فشرط ( 1 ) الله قبل شروطهم ، فإن شاء وفى بوعده ، وإن شاء تزوج عليها
واتخذ سرية ، ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن
اتخذها .
( 852 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من شرط
لامرأته أنه إن تزوج ( 2 ) عليها ، أو أضر بها أو أخرجها ، أو اتخذ عليها
سرية فهي طالق ، قال : شرط الله قبل شروطهم ، ولا ينبغي أن يضر بها أو
يتعدى عليها . وينكح إن شاء ما يحل له ويتسرى .
( 853 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن
الجماع بيدها والفرقة إليها ، فقال له : خالفت السنة ووليت الحق غير
أهله . وقضى أن على الزوج الصداق . وبيده الجماع والطلاق . وأبطل
الشرط .
هامش
( 1 ) س - شروط .
( 2 ) س - أتزوج .