فالدخول يوجبه . وإن أنكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل ،
فالقول قوله مع يمينه ، وإن ادعى دفع الأجل وأنكرته المرأة ، فالقول قولها
مع يمينها ، وعلى الرجل البينة فيما يدعى من الدفع .
( 847 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة على صداق
معلوم ، وأشهدا عليه سرا وأشهدا في العلانية بأكثر منه ، فالعقد الأول هو
الصحيح ، وبه يؤخذ .
( 848 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا دخل الرجل بالمرأة وأغلق عليها بابه ،
أو أرخى عليها ستره ، فقد وجب لها المهر كله ، جامع أو لم يجامع ، قال
أبو جعفر ( ع ) : تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( ع ) فتاقت
نفسي إليها نصف النهار ، فقال أبي : يا بني ، لا تدخل بها في هذه الساعة ،
ففعلت ، فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج . فقامت مولاة لها فأغلقت
الباب وأرخت الستر فقلت : مه دعيه ، فقد وجب لك الذي تريدين .
( 849 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا في
الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك ،
قالوا : ذلك جائز ، قال أبو جعفر : وأحب إلي أن يعطيها شيئا ، قال
أبو عبد الله ( ع ) : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها .
( 850 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من سرق مالا ، فأصدقه امرأة أو
اشترى جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعة ( 1 ) المال وإثمه !
هامش
( 1 ) ع ، س - تباعة ، ط ، ى ، - تبعة .