علي ( ع ) : عقد النكاح على أجرة سماها ، ولا يحل النكاح في الاسلام
بأجرة لولي المرأة . لأن المرأة أحق بمهرها .
( 843 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة على ألف
درهم فأعطاها بها عبدا آبقا ، يعني في حال إباقه قد عرفته ، وثوب حبرة
دفعه إليها ، ورضيت بذلك ، قال : فلا بأس إذا ( 1 ) قبضت الثوب ورضيت
العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه خمس مائة درهم ، ويكون
العبد لها ، متى أصابته أخذته .
( 844 )
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة بصداق إلى أجل ،
فالنكاح جائز . ولكن لابد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها ، فيحل له
نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا . فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ،
وله أن يدخل بها ويبقى الصداق دينا عليه .
( 845 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في رجل تزوج امرأة إلى أجل مسمى ،
على أنه إن جاء بصداقها إلى ذلك الأجل ، وإلا فليس له عليها سبيل . فقضى
بأن بضع ( 2 ) المرأة بيد الرجل ، والصداق عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه .
( 846 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل امرأة ( 3 )
على صداق ، منه عاجل ومنه آجل ، وتشاحا في الدخول ، لم تجبر المرأة على
الدخول حتى يدفع إليها العاجل . وليس لها قبض الأجل إلا بعد أن يدخل
بها . وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل ، وإن لم يجعل له حد
هامش
( 1 ) س - إن .
( 2 ) حش ى - البضع شكر المرأة والشكر نكاحها وقيل الفرج ، قال ابن السكيت يقال ملك
فلان بضع فلانة .
( 3 ) س - حذ المرأة .