( 837 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم
يفرض لها صداقا ، فمات عنها ، أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن
طلقها فليس لها صداق ( 1 ) ، ولها المتعة ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن
يدخل بها فلا مهر لها . وهي ترثه ويرثها وعليها العدة ، وإن كان قد فرض
لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات
عنها أو ماتت عنه ، فلها الصداق كاملا .
( 838 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في رجل تزوج امرأة على وصيف قال :
لا وكس ولا شطط .
( 839 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من تزوج ( 2 ) على بيت
وخادم . فللمرأة بيت وخادم ، ولا وكس ولا شطط .
( 840 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة على مهر مجهول لم يفسد
النكاح . ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة ، وهو خمس مائة درهم .
( 841 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة على جارية له مدبرة
وطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف خدمتها . تخدم المولى يوما والمرأة
يوما ، فإن مات الرجل عتقت ، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ،
فإن مات المولى عتقت .
( 842 ) وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) في قصة موسى ( ع ) ( 3 ) :
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ،
فإن أتممت عشرا فمن عندك ، وما أريد أن أشق عليك ، الآية ، فقال
هامش
( 1 ) حش ى - المتعة أن يعطى المرأة شيئا مثل المقنعة وأشباهها على مقدار طاقة الرجل ،
( 2 ) ى - تزوج امرأة .
( 3 ) 28 / 27 .