( 827 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : تزوج الحسين
ابن علي ( ع ) امرأة فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم .
( 828 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : للرجل أن يتزوج المرأة
على أن يعلمها سورة من القرآن ، أو يعطيها شيئا ما كان .
( 829 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يكون تزويج بغير مهر .
( 830 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قول الله ( ع ج ) ( 1 ) :
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ، الآية ، قال : أحل له من النساء ما شاء ،
وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر . وذلك قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : وامرأة
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ، ثم بين
ذلك ( 3 ) عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي ( صلع ) فقال الله ( 4 ) : خالصة
لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت
أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج ، ثم قال جعفر بن محمد ( ص ) : فلا
تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلع ) أما غيره فلا يصلح أن ينكح إلا بمهر يفرضه
قبل أن يدخل بها ، ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو كثر .
( 831 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها
فاشتطت على ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط .
( 832 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق
امرأته فيقصر بها ، قال : تلحق بمهر مثلها .
هامش
( 1 ) 33 / 50 .
( 2 ) أيضا .
( 3 ) حذ س .
( 4 ) 33 / 50 .