( 822 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ما نكح رسول الله ( صلع ) امرأة من
نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ، ونصف الأوقية من فضة ، وعلى ذلك
أنكحني فاطمة ( ع ) والأوقية أربعون درهما . قال جعفر بن محمد ( ع ) :
وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قراريط ( 1 ) . وليس هذا بتوقيت في المهور ،
ولكنه المهر الذي كان رسول الله ( صلع ) سنه لنسائه ( 2 ) . كأنه أحب ( صلع )
التسوية بينهن فيه ، وقد قال الله عز وجل ( 3 ) : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ،
لم يوقت في ذلك قليلا ولا كثيرا ، وقال ( ع ج ) ( 4 ) : وآتيتم إحداهن
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا .
( 823 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن المهر فقال : هو ما
تراضى عليه الناس . ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر ، ولا بأس
أن يكون عروضا .
( 824 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله ( صلع ) فقال :
يا رسول الله ! أردت أن أتزوج هذه المرأة . قال : وكم تصدقها ؟ قال :
ما عندي شئ . فنظر إلى خاتم في يده فقال ( صلع ) : هذا الخاتم لك ؟
قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه .
( 825 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير
رحمها .
( 826 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة .
هامش
( 1 ) ع ، ط ، ى - وزن ستة ، س ، ز ، د - ستة قيراط .
( 2 ) ى - للنساء
( 3 ) 4 / 4 .
( 4 ) 4 / 20 .