( 812 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ( 1 ) .
( 813 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا وكلت المرأة المسلمة أباها النصراني
أو أخاها على تزويجها فزوجها فالنكاح جائز . . وإن زوجها وهي طفلة ، لم
يجز . لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ( 2 ) .
( 814 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا وكلت المرأة وكيلين وفوضت إليهما
نكاحها ( 3 ) وأنكحها كل واحد منهما رجلا ، فالنكاح للأول ( 4 ) .
( 815 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : الجد أبو الأب
يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون
الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما .
( 816 ) وعن جعفر بن محمد أنه قال : إذا غاب الأب فأنكح
الأخ ، يعني بوكالة المرأة ، فهو جائز .
( 817 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن عقد النكاح
بغير شهود ، فقال : إنما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فإن لم يشهد في النكاح
فليس عليه شئ فيما بينه وبين الله ، ومن أشهد فقد توثق للمواريث وأمن من
خوف عقوبة ( 5 ) السلطان ، الشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل .
( 818 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : قد يجوز في
هامش
( 1 ) حش س - وفي الينبوع ، ولو وكلت امرأة رجلا أن يزوجها فقالت : ما صنعت في أمري
فهو جائز ، فحضرته الوفاة فوكل رجلا أن يزوجها ، جائز .
( 2 ) حش ى - وكذلك العبد وابنته الحرة .
( 3 ) ط ، ى ، د ، ع . س ، ز - حذ ( نكاحها ) .
( 4 ) حش ى - فإن لم يعلم الأول منهما أو كان العقد لهما معا في وقت واحد بطل النكاح
واستؤنف بعد ذلك ، من الاختصار .
( 5 ) ى - وأمن عقوبة السلطان .