فصل ( 5 )
ذكر نكاح الأولياء والاشهاد في النكاح
( 807 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : فانكحوهن بإذن أهلهن . روينا عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : لا نكاح
إلا بولي وشاهدي عدل .
( 808 ) وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قضى أن يلي عقد
النكاح الولي ، فمن نكح امرأة بغير ولي فإن نكاحه باطل .
( 809 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .
( 810 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها
في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت ، فقد
أذنت ، وإن أبت لم يزوجها ( 2 ) .
( 811 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : تزويج الاباء جائز على البنين
والبنات إذا كانوا صغارا ( 3 ) ، وليس لهم خيار إذا كبروا .
هامش
( 1 ) 4 / 25 .
( 2 ) حش ى - قال في الينبوع ، ورضى البكر إذا استأمرها وليها أن تبكي أو تسكت أو
تضحك ، فإن أبت لم يزوجها ، فأما الثيب فلا تزوج حتى تستأمر ، ومنه إذا وكلت المرأة بعض
أوليائها يزوجها من غير كفء لم يجز .
( 3 ) حش ى من مختصر الايضاح ، وقال الصادق ( ع ) من زوج ابنه وهو صغير جاز نكاحه
ولا يجوز طلاق الأب عليه وهو صغير ، والصداق على الأب إذا زوج ابنه صغيرا إذا كان ضمن ،
فإن لم يضمن فهو على الابن .