النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال ، وتجوز فيه شهادة النساء والعبيد .
( 819 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد شاهد في
النكاح أن أباها زوجها وهي كارهة ، وشهد آخر أنه زوجها برضاها ،
فالنكاح جائز ، فإن شهد أحدهما أنه زوجها بألف وشهد الاخر أنه زوجها
بألفين ، فإن ادعت المرأة بالأكثر ( 1 ) حلفت مع شهادة شاهدها ، وإن
شهد أحدهما أن أباها زوجها وهي طفلة بكر ، وشهد الاخر أنه زوجها وهي
ثيب بغير رضاها ، فالشهادة باطلة !
فصل ( 6 )
ذكر المهور
قال الله عز وجل ( 2 ) : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . . . الآية .
( 820 ) وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ص )
قال في قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : يقول عز وجل :
أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن . فمن ظلم المرأة صداقها فقد
استباح فرجها زنا .
( 821 ) وعنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : إن الله غافر
كل ذنب ، إلا رجل ( 3 ) اغتصب امرأة بمهرها ، أو أجيرا اجرته ، أو رجل ( 4 )
باع حرا .
هامش
( 1 ) س ، د . ط ، ى ، ع - الأكثر .
( 2 ) 4 / 4 .
( 3 ) س ، ى - رجلا .
( 4 ) س ، ى - رجلا .