فصل ( 3 )
ذكر اختطاب النساء
( 735 ) روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يخطب الرجل على
خطبة أخيه ، يعني إذا وقع التراضي وأجابته المرأة ، فأما إذا خطب هذا وهذا
قبل ذلك ، فلا بأس به . تتزوج المرأة من شاءت . وذلك مثل سوم الرجل
على سوم أخيه ، وقد ذكرنا في البيوع .
( 736 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج
المرأة فلا بأس أن يولج بصره فإنما هو مشتر ، يعني ( صلع ) إذا وجد مكنة
أن يختلس النظر إليها وأمكن من ذلك لغير مكروه يضمره . ولا تلذذ بالنظر
يقصده ، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين في كتابه بغض الابصار ، فقال ( 1 ) :
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم .
( 737 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل تمر به المرأة
فينظر خلفها ( 2 ) قال : أيسر أحدكم أن ينظر أحد إلى أهله ، ارضوا للناس
ما ترضون لأنفسكم .
( 738 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز وجل في قصة موسى ( ع )
من قول المرأة ( 3 ) : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي
هامش
( 1 ) 24 / 30 .
( 2 ) س ، ط - خلفها ، ى ، ع ، ز ، د ، ط ( إدراج بيد الأخرى ) -
إلى خلفها .
( 3 ) 28 / 36 .