( 742 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا قبل أحدكم ذات محرم ( 1 )
منه قد حاضت ، فليقبل بين عينيها أو رأسها ، وليكف عن خديها وفيها .
( 743 ) روينا عن أهل البيت ( ع ) في الدعاء عند التزويج والخطب
عند عقد النكاح ، كلاما يطول ذكره . ليس منه شئ موقت ولا واجب ،
ومن دعا الله بما قدر عليه واستخاره فقد أحسن ، وإذا حمد الله الذي يلي
عقدة النكاح ، وصلى على النبي ( صلع ) وذكر من القول ما تيسر وعقد
على ما يجب ، فقد أجزى ذلك عنه . وقد روى عن رسول الله ( صلع ) أنه
قال : كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء .
( 744 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال ، في قول الله عز وجل ( 2 ) :
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله : إلا أن تقولوا
قولا معروفا ، فقال ( ع ) : لا ينبغي للرجل أن يخطب المرأة في عدتها ،
والتعريض الذي أباح الله تعالى ، أن يعرض بكلام خير . حتى تعلم المرأة
مراده ، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله ( 3 ) . فقد دخل أبو جعفر
محمد بن علي ( ع ) على سكينة بنت حنظلة ، وقد مات عنها زوجها التي
هي ابنة عم له . فسلم عليها ، فقال : وكيف أنت يا ابنة حنظلة ؟ فقالت :
بخير ، جعلت فداك ، يا بن رسول الله ! قال : إنك قد علمت قرابتي من
رسول الله ومن علي ( ع ) وحقي وبيتي في العرب ( 4 ) ، فقالت : غفر الله لك
هامش
( 1 ) حش ى - المحرم والحرمة من القرابة يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها ،
وفي الحديث ، لا تسافر المرأة الثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذي محرم ومحارم الليل مخاوفه كأنها حرمت على
الجبان أن يسلكها .
( 2 ) 2 / 235 .
( 3 ) ى - يعني أيام العدة ، 2 / 235 .
( 4 ) ى ، ع - حق في الاسلام وبيتي في العرب .