لأهل بيت محمد والعداوة لهم المبائنين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه
دينا ، فلا تخالطوهم ولا توادوهم ولا تناكحوهم ( 1 ) .
( 733 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة ، يتزوجها
الرجل قال : لا ينبغي له ذلك ، وأهل الستر والعفاف خير له ، وإن كانت
له أمة وطئها إن شاء ولم يتخذها أم ولد ، لقول رسول الله ( صلع ) : تخيروا
لنطفكم .
( 734 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله عز وجل ( 2 ) :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين ، قال : نزلت في نساء مشركات مشهورات
بالزنا ، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنا . منهن حبيبة
والرباب وسارة التي أحل رسول الله ( صلع ) دمها يوم فتح مكة . من أجل
أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله ( صلع ) فأما أن يتزوج
الرجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه ، فقد سأل رسول الله ( صلع )
رجل ، فقال : يا رسول الله ! ما ترى في امرأة عندي لا ترد يد لامس ؟
فقال : طلقها ، قال : فإني أحبها ، قال : فأمسكها إن شئت .
هامش
( 1 ) حش ى - من مختصر الآثار عن أبي عبد الله ع لما قال له داود بن علي قد أتيت
ذنبا لا يغفر الله لك ، قال : وما هو ، قال : زوجت ابنتك رجلا من بني أمية ، قال أبو عبد الله ،
أسوتي في ذلك برسول الله ( صلع ) قد زوج ابنته زينب أبا العاص بن ربيعة وزوج عثمان بن عفان
أم كلثوم فتوفيت ، فزوجه رقية بناته ( صلع ) ، وخطب عمر إلى علي ( ع ) ابنته أم كلثوم ، فرده ،
فأما العباس فشكا عليه وتواعد بني عبد المطلب فأتى العباس عليا ( صلع ) فقال : يا ابن أخي ، قد
ترى ما نحن فيه ، وقد تواعدك عمر لودك إياه ، وتواعدنا ، ولم يزل به حتى جعل أمرها إليه فزوجها
العباس منه ، فالأفضل والأعلى تزويج أهل الموافقة من لا ينصب العداوة لآل رسول الله ( صلع )
ونكاح المؤمن أفضل من نكاح غيره ، ولا بأس عند الضرورة بنكاح أهل الخلاف من المسلمين
وكذلك النكاح فيهم ، وليس ذلك بمحرم كمناكحة المشركين ، ولكن الفضل والاختيار في مناكحة
أهل الموالفة وبعد ذلك المستضعفين .
( وفي هذه الحاشية قد اختلطت الروايتان من كتاب مختصر الآثار ) .
( 2 ) 24 / 3 .