الأمين ، فقال : أما القوة فما رأت منه عند سقي الغنم . وأما قولها الأمين ( 1 ) فإنها
لما أتته ( 2 ) عن أبيها أن يأتيه فمشت بين يديه ، فتقدم وقال : كوني خلفي ،
وعرفيني الطريق ، فإنا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء .
( 739 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : سئل عن الرجل تمر به المرأة فينظر
إليها ، قال : أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك ، والنظرة الثالثة سهم
مسموم من سهام إبليس ، من تركها لله لا لغيره ، أعقبه الله إيمانا يجد
طعمه .
( 740 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ما يأمن الذين ينظرون في
أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم ، فكل هذا يوجب غض البصر ( 3 )
عن النساء إلا ما استثناه رسول الله ( صلع ) من نظر الرجل إلى المرأة يريد
تزويجها ( 4 ) ، وقد جاء أيضا في النظر إلى ذوات المحارم توقيف من رسول
الله ( صلع ) .
( 741 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي
( ع ) ( 5 ) أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله ( صلع ) قال : يا رسول الله ، هل
أستأذن على أمي إذا أردت الدخول عليها ؟ قال : نعم ، أيسرك أن تراها عريانة ؟
قال : لا ، قال : فاستأذن عليها إذا ، قال : فأختي ، يا رسول الله تكشف
شعرها بين يدي ؟ قال ، لا ، قال : لم ؟ قال : أخاف عليك إذا أبدت شيئا
من محاسنها إليك أن يستفزك الشيطان .
هامش
( 1 ) س - وأما الأمانة .
( 2 ) س - لما آذنته عن .
( 3 ) د - الطرق .
( 4 ) ى ط ( هامش ) زد - فلا بأس به .
( 5 ) ى - وعن جعفر بن محمد ( ع ) .