تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( علي عليه السلام والخلفاء ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسن . قال : فلا بأس إذن . وأرى أن يعيد من فعل هذا « 1 » وإن ذهب الوقت . وقال في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة : لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد . ومن ترك القراءة في جلّ ذلك أعاد . وإن قرأ في بعضها وترك في بعضها أعاد أيضا . وإذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين ، فإنّه يعيد الصلاة من أيّ الصلوات كانت .

رأي الحنابلة :

قال ابن حزم في المحلّى « 2 » : وقراءة امّ القرآن فرض في كلّ ركعة من كلّ صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا ، والفرض والتطوّع سواء ، والرجال والنساء سواء . وذكر « 3 » فعل عمر وما يعزى إلى عليّ - وحاشاه من ذلك - فقال : لا حجّة في قول أحد بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . ومن ذلك كلّه ، يعلم حكم الناحية الثانية وأنّ الامّة مطبقة على أنّ تدارك الفائتة من قراءة ركعة في ركعة أخرى لم يرد في السنّة النبويّة ، وأنّ رأي الرجلين غير مدعوم بحجّة ، لا يعمل به ، ولا يعوّل عليه ، ولا يستنّ به قطّ أحد من رجال الفتوى ، والحقّ أحقّ أن يتّبع .

- 9 - رأي الخليفة في صلاة المسافر

أخرج أبو عبيد في الغريب « 4 » وعبد الرزّاق « 5 » والطحاوي وابن حزم عن
هامش
( 1 ) - [ في المصدر : « ذلك » ، بدلا من : « هذا » ] . ( 2 ) - المحلّى 3 : 236 . ( 3 ) - المصدر السابق 3 : 243 . ( 4 ) - غريب الحديث [ 3 / 419 ] . ( 5 ) - المصنّف [ 2 / 521 ، ح 4282 ] .