تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
في الأثناء ثم يقوم فيتم القراءة ، ولو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة لرواية الحلبي ( 1 ) وقال الشيخ : يقرء الحمد وسورة أو آية معها ، ولو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر ، لصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجدة أومأ للروايات الكثيرة ، والأحوط القضاء بعدها أيضا . 7 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف ، فقد تمت صلاتهم ( 3 ) . بيان : روى هذا الخبر في التهذيب ( 4 ) بسند صحيح عن علي بن جعفر ، والجواب هكذا ، قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو ، وقد تمت صلاتهم . والخبر يحتمل وجوها : الأول أن يكون فاعل التشهد والسجود والانصراف جميعا الامام الأول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف عن الصلاة ، والسجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه . الثاني أن يكون فاعل الأولين الإمام الثاني ، بناء على أن الامام قد ركع معهم ، والمراد بقول السائل قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة ، ولا يخفى بعده . الثالث أن يكون فاعل التشهد الإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم وعبر عنه بالتشهد
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 318 ، الاستبصار ج 1 ص 319 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 219 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 94 ط حجر ص 123 ط نجف . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 220 ، ولعل المراد بقوله ( قرأ السجدة ) أي السجدة الأولى من صلاته ( فأحدث قبل أن يسجد ) أي الثانية ، بقرينة أن لكل ركعة سجدتان ، والجواب ظاهر ، فان الامام يقدم غيره ليسجد بهم السجدة الثانية ويسجدون ، وينصرف هو ليتوضأ ويبنى على صلاته ، وعلى هذا الوجه ليس الرواية من الباب .