4 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : سألت
أخي موسى عليه السلام عن رجل قرء سورتين في ركعة ، قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، فأما
الفريضة فلا يصلح ( 1 ) .
بيان : ظاهره كراهة القران بين السورتين في ركعة في الفريضة ، وعدمها في النافلة
وأما جواز القران في النافلة فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ظاهرهم الاتفاق على عدم
الكراهة أيضا ، وقد دلت عليه أخبار كثيرة عموما وفي خصوص كثير من النوافل كصلاة
الوتر وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام وصلاة فاطمة وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وغيرها ، والأولى عدم
القران فيما لم يرد فيه بالخصوص لاطلاق بعض الأخبار .
وأما القران في الفريضة فذهب الشيخ في الاستبصار وابن إدريس والمحقق وجمهور
المتأخرين إلى الكراهة ، وذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط إلى أنه غير
جائز ، بل قال في الأخيرين إنه مفسد ، وإليه ذهب المرتضى في الانتصار ، وادعى عليه
الاجماع ، والاخبار فيها متعارضة ، ويمكن الجمع بينها بوجهين : أحدهما حمل أخبار
المنع على الكراهة ، وثانيهما حمل أخبار الجواز على التقية ، والأول أظهر ،
والثاني أحوط .
وقال الشهيد الثاني - ره - يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة ، وإن لم يكمل
الثانية ، بل بتكرير السورة الواحدة أو بعضها ، ومثله تكرار الحمد ، وفيه نظر لأنه
ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف ، وكثير من الروايات تدل على جواز قراءة
أكثر من سورة ، وعلى أي حال ، فالظاهر كون موضع الخلاف قراءة الزايد على أنه
جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ لا خلاف ظاهرا في جواز القنوت ببعض الآيات
وإجابة المسلم بلفظ القرآن ، والاذان للمستأذن بقوله ( ادخلوها بسلام ) ونحو ذلك .
5 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها ؟ أو يسجد ثم يقوم فيقرء
بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع ، ولا يعود يقرء في الفريضة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 93 ط حجر ص 122 ط نجف .