تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
لأبي عبد الله عليه السلام أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة ، فقال : لا بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء ( 1 ) . 4 - السرائر : نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه ( 2 ) .
ومنه : نقلا من كتاب حريز قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل . قال : وقال زرارة وقلت له : المرأة تصلي حيال زوجها ؟ فقال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا ( 3 ) . 5 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . تحقيق وتبيين : الكوى بالضم جمع كوة بالفتح والضم والتشديد ، وهي الخرق في الحائط . واعلم أن الأصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة على التحريم أو الكراهة ، فذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الثاني ، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي ، سواء صلت بصلاته أم لا ، فان فعلا بطلت صلاتهما ، وكذا إن تقدمته عند الشيخ ، ولم يذكر ذلك المفيد ، وتبعهما ابن حمزة وأبو الصلاح ، وقال الجعفي : ومن صلى وحياله امرأة وليس
هامش
( 1 ) المحاسن ص 337 . ( 2 ) السرائر ص 465 . ( 3 ) السرائر ص 472 . ( 4 ) البحار ج 10 ص 264 .