[ 7 ]
* ( باب ) *
* ( صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ) *
1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ؟
قال : لا بأس ليمض في صلاته ( 1 ) .
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها
عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته ( 2 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة
قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه ؟ قال : إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا
فلا بأس ( 3 ) .
توضيح : قوله ( يصلي الضحى ) : الضحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت
صلاة مشروعة ، ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية .
2 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إنما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء ، والمرأة
تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك ، ولا بأس بذلك ، إنما
يكره في سائر البلدان ( 4 ) .
3 - المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية قال : قلت
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 123 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 91 ط حجر ص 123 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف .
( 4 ) علل الشرائع ج 2 ص 84 .