تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
[ 7 ] * ( باب ) * * ( صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ) * 1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ؟ قال : لا بأس ليمض في صلاته ( 1 ) . وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته ( 2 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه ؟ قال : إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا فلا بأس ( 3 ) . توضيح : قوله ( يصلي الضحى ) : الضحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت صلاة مشروعة ، ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية . 2 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك ، ولا بأس بذلك ، إنما يكره في سائر البلدان ( 4 ) . 3 - المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية قال : قلت
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 123 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 91 ط حجر ص 123 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف . ( 4 ) علل الشرائع ج 2 ص 84 .