تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الشيخان - ره - : لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور وظاهر الخبر وما قبله عدم الكراهة ، وهذا الخبر يومي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة ، بل المراد أنه ليس فيها قذارة ولا نجاسة مسرية ، وقال في المنتهى : الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنايس ، لما رواه الشيخ في الصحيح ( 1 ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم انتهى ، وهو حسن وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة وعدمه ، واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الاذن تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ، والظاهر عدمه لاطلاق النصوص ويؤيده ورود الاذن في نقضها ، بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها ، كان شرطهم فاسدا باطلا ، وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها . 3 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلى عليها قال : لا ( 2 ) . بيان : حمل على الكراهة وعلى العلم بالنجاسة ، والأحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الأصل ، وقال الشيخ في المبسوط : تجوز الصلاة في البيع والكنايس وتكره في بيوت المجوس ، وفي النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسي ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني ، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس . وقال العلامة - ره - في المنتهى : تكره الصلاة في بيوت المجوس لأنها لا تنفك عن النجاسات ، ويؤيده ما رواه أبو جميلة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 199 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 112 ط نجف . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 244 ، ورواه الكليني في الكافي ج 3 ص 389 عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام .