تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
[ 7 ] * ( باب ) * * ( حكم المختضب في الصلاة ) *
1 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا ؟ قال : لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء ( 1 ) . 2 - ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وغيره ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم ؟ قال : إنه محصر ( 2 ) . بيان : محصر أي ممنوع عن القراءة والذكر ، وبعض أفعال الصلاة ، قال في النهاية : الاحصار المنع والحبس ، يقال أحصره المرض أو السلطان : إذا منعه عن مقصده ، فهو محصر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور . 3 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال : إذا برز الفم والمنخر فلا بأس ( 3 ) . 4 - المحاسن : عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ، ولا يصلي المختضب
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 32 . ( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 42 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 91 ط حجر ، ومثله في المسائل : البحار ج 10 ص 269 .
بحار الأنوار — صفحة 263 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي