[ 7 ]
* ( باب ) *
* ( حكم المختضب في الصلاة ) *
1 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من
أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا ؟ قال : لأنه لا يتمكن من القراءة
والدعاء ( 1 ) .
2 - ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وغيره ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم ؟ قال :
إنه محصر ( 2 ) .
بيان : محصر أي ممنوع عن القراءة والذكر ، وبعض أفعال الصلاة ، قال
في النهاية : الاحصار المنع والحبس ، يقال أحصره المرض أو السلطان : إذا منعه
عن مقصده ، فهو محصر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور .
3 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة أيصلح لهما أن يصليا وهما
مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال : إذا برز الفم والمنخر فلا بأس ( 3 ) .
4 - المحاسن : عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ، ولا يصلي المختضب
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 32 .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 42 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 91 ط حجر ، ومثله في المسائل : البحار ج 10 ص 269 .