تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( وثيابك فطهر ) قال : يعني فشمر ، ثم قال : لا يجوز ثوبك كعبك ، فان الاسبال من عمل بني أمية .
11 - قرب الإسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا ( 1 ) . بيان : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس ، وتعذر تطهيره ، نزعه وصلى عريانا موميا ، وقال ابن الجنيد : لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها ، كان صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا ، وقال العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح ، والاخبار في ذلك مختلفة ، وجمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز ، وهذا ومثله على الاستحباب ، وهذا وجه قريب ، ويؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني الستر مع الركوع والسجود والقيام ، بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس فإنه يفوت وصف من أوصاف الشرط ، ويأتي بالأركان صحيحة وأيضا أخبار الصلاة ( 2 ) في الثوب أصح سندا . وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة وبأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه ، وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك ولا يخفى ما في الجميع من التكلف ، والأولى الصلاة في الثوب وإن كان الأحوط الصلاة عاريا أيضا . 12 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر . ( 2 ) راجع التهذيب ج 1 ص 199 ، الكافي ج 3 ص 396 .
بحار الأنوار — صفحة 261 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي