الصلاة ، وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ( 1 ) .
وأروى ليس دمك مثل دم غيرك ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها
سواء لابد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه ، رش على
موضع الشك الماء ، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على
الثوب غسل كله ( 2 ) .
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه
فلا بأس به ( 3 ) .
بيان : قد مر الكلام في تلك الأحكام في كتاب الطهارة .
7 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل أصا [ ب ثواب الأعمال ] به خنزير فذكر وهو في صلاته [ قال : ] فليمض فلا بأس ، وإن
لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( 4 ) .
8 - ومنه : قال : سألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي
فيه المسلم ؟ قال : لا ( 5 ) .
بيان : الجواب الأول يدل على عدم وجوب غسل ما لاقاه الخنزير يابسا
على الظاهر ، والثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب ، كما
عرفت .
9 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء
البراغيث ، فقال : لا بأس ( 6 ) .
10 - دعوات الراوندي : عن محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى :
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 41 .
( 2 ) فقه الرضا ص 41 .
( 3 ) فقه الرضا ص 41 .
( 4 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 256 .
( 5 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 262 .
( 6 ) نوادر الراوندي : لم نجده وقد مر في ج 80 ص 110 وفيه الخفافيش .