تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
[ 8 ] * ( باب ) * * ( حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها ) * ( وحكم الثوب المشتبه )
1 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لان البول مثل البراز ( 1 ) . بيان : قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 2 ) وأن الأشهر في ناسي استنجاء البول ذلك ، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الإعادة مطلقا ، والأحوط العمل بالمشهور . 2 - تفسير علي بن إبراهيم : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر ، فإنه يصلي في هذا وفي هذا ، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا ( 3 ) . بيان : يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أخذه من الرواية ، لأنه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان ( 4 ) ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 267 . ( 2 ) راجع ج 80 ص 208 . ( 3 ) تفسير القمي ص 70 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 199 .