[ 8 ]
* ( باب ) *
* ( حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها ) *
( وحكم الثوب المشتبه )
1 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء ، ثم
توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت
الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل
ذكرك ، لان البول مثل البراز ( 1 ) .
بيان : قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 2 ) وأن الأشهر في ناسي استنجاء
البول ذلك ، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الإعادة مطلقا ، والأحوط العمل
بالمشهور .
2 - تفسير علي بن إبراهيم : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو
قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر ، فإنه يصلي في هذا وفي هذا ، فإذا
وجد الماء غسلهما جميعا ( 3 ) .
بيان : يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين ، كما هو المشهور
بين الأصحاب ، والظاهر أخذه من الرواية ، لأنه من أرباب النصوص ويدل عليه
حسنة صفوان ( 4 ) ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 267 .
( 2 ) راجع ج 80 ص 208 .
( 3 ) تفسير القمي ص 70 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 199 .