عريانا ، وجعله في المبسوط رواية ، واختاره ابن إدريس والأول أقوى للرواية
المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة ، والمشهور في الثياب
الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك ، إلا ، أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الأشهر ، والأظهر
تعين الصلاة في الممكن ، وإن كان واحدا إذ الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن
النجاسة ، بل تعينها كما مر .
3 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن
تستنجي حتى فرغت من صلاتك ، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء
والصلاة ( 1 ) .
وقال عليه السلام : قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة
عليك ( 2 ) .
4 - السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك
فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله
ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك ( 3 ) .
بيان : يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف
ولا يطرح ، بل يتم الصلاة فيه ، ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره ، أو لم يكن
له ثوب غيره أصلا ، وعلى أن الناسي إذا رأى في الأثناء يستأنف ، وسيأتي تفصيل
القول فيه .
5 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : لا يعلمه
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 3 .
( 2 ) فقه الرضا ص 6 .
( 3 ) السرائر ص 473 .