تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
عريانا ، وجعله في المبسوط رواية ، واختاره ابن إدريس والأول أقوى للرواية المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة ، والمشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك ، إلا ، أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الأشهر ، والأظهر تعين الصلاة في الممكن ، وإن كان واحدا إذ الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة ، بل تعينها كما مر . 3 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك ، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ( 1 ) . وقال عليه السلام : قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك ( 2 ) . 4 - السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك ( 3 ) . بيان : يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف ولا يطرح ، بل يتم الصلاة فيه ، ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره ، أو لم يكن له ثوب غيره أصلا ، وعلى أن الناسي إذا رأى في الأثناء يستأنف ، وسيأتي تفصيل القول فيه . 5 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : لا يعلمه
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 3 . ( 2 ) فقه الرضا ص 6 . ( 3 ) السرائر ص 473 .
بحار الأنوار — صفحة 266 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي